مركز المعجم الفقهي
12039
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 79 سطر 5 إلى صفحة 79 سطر 9 ( فصل ) فيما يستحب أن يفطر عليه ، يستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم يكن فعلى الماء ، لما روى أنس قال : كان رسول الله ( ص ) يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء ، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب ، وعن سليمان بن عامر قال : قال رسول الله ( ص ) " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرات فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور " أخرجه أبو داود والترمذي